6436 حدثنا يوسف القاضي قثنا محمد بن أبي بكر قثنا أبو بكر الحنفي قثنا الضحاك بن عثمان بإسناده ( من التقط لقطة فليعرفها سنة فإن جاء ربها وإلا فليعرف عددها ووعاءها ثم ليأكلها فإن جاء صاحبها فليردها عليه ) - * 9 باب إباحة أخذ الضالة من الغنم والدليل على أنها إذا وجدت بمهلكة كان له أخذها من غير أن يعرفها وأنه إذا استهلكها ثم جاء صاحبها لم يجب عليه ردها ولا قيمتها وعلى أنه إذا وجدها في موضع لا يخاف عليها الذئب والتلف وجب عليه تعريفها سنة وردها على صاحبها وبيان حظر أخذ الإبل الضوال والدليل على أنه إن أخذها وجب ردها على صاحبها وإن ذهبت منه أو استهلكها وجب عليه رد قيمتها عليه وعلى أن البعير إذا كان بمهلكة لا ماء عنده جاز له أخذه ليرد على صاحبه - *
مسند أبي عوانة · Hadith 6436
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
