1513) وَذكر من عِنْد أبي عبيد، مُرْسل مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان: " من كشف امْرَأَة فَنظر إِلَى عورتها فقد وَجب الصَدَاق ". ثمَّ قَالَ: فِي إِسْنَاده يحيى بن أَيُّوب الْمصْرِيّ، وَلَا يحْتَج بِهِ. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 1513
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
