2916- (6) حدثنا يحيى: حدثنا سوارُ بنُ عبدِاللهِ العنبريُّ: حدثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، عن ابنِ عمرَ وأبي هريرةَ رفَعا الحديثَ قالَ: «لا يَبيعُ حاضرٌ لبادٍ ولا تلَقُّوا البيعَ بأَفواهِ الطُّرقِ، ولا تَناجَشوا، ولا يَسومُ / الرجلُ على سَومِ أَخيهِ، ولا يخطبُ على خطبةِ أخيهِ حتى يَنكحَ أو يردَّ (1) ، ولا تَسأل المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَكتفِئَ ما في صَحْفَتِها فإنَّما لها ما كُتبَ لها، ولا تَبيعوا المُصرَّاةَ مِن الإبلِ والغنمِ فمَن اشتَراها فهو بالخيارِ، إنْ شاءَ ردَّها وصاعاً مِن تمرٍ، والرَّهنُ مركوبٌ ومحلوبٌ» (2) . __________ (1) في ظ (104) : تداعبك. وكتب فوقها: تلاعبك. والحديث تقدم (1844) . (2) في ظ (104) وظ (1028) : حدث. (3) تقدم (2833) .
المخلصيات وأجزاء أخرى لأبي طاهر المخلص · Hadith 2916
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
