1361/ 3370 - (4) حدثنا أبو الوليد، ثنا همام، عن قتادة، عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، قال: لا يجوز طلاق، ولا وصية، إلا في عقل، إلا النشوان - يعني السكران - فإنه يجوز طلاقه، ويضرب ظهره (4). _________ (1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 186، رقم 10910) وانظر: عبد الرزاق (9/ 79، رقم 16417) في الجواز إذا عقل. (2) رجاله ثقات، وأخرجه أخرجه ابن منصور (1/ 128، رقم 435) وعبد الرزاق (9/ 81، رقم 16423، وفيه مجهول، 16425) وابن أبي شيبة (11/ 186، رقم 10909، 11/ 187، رقم 10912) (3) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 186، رقم 10908) وعبد الرزاق (9/ 80، رقم 16421). (4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 179، رقم 10882) وانظر (5/ 38).
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي · Hadith 1361
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
