1354/ 3363 - (7) حدثنا يزيد، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم قال: يجوز وصية الصبي في ماله، في الثلث فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت فليس له أن يمنعه (8). _________ (1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 185، رقم 10904) وابن منصور (1/ 128، رقم 434) وعبد الرزاق (9/ 78، رقم 16412 - 16414) ووكيع (أخبار القضاة 2/ 264، 315). (2) مرضعته، الظئر: المرضعة غير ولدها (النهاية). (3) رجاله ثقات، وأخرجه وكيع، وانظر رقم (3368). (4) االبئر، والمراد إذا عرف التفريق بين النافع والضار، جاز تصرفه في الوصية. (5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 185، رقم 10906). (6) أي أسقط أسنان اللبن، وأصبح مكانها ثغرة، ويقال لحالتي: السقوط، والإنبات بعده، انظر (النهاية). (7) رجاله ثقات، وانظر رقم (3369). (8) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 184، 10901) وانظر عبد الرزاق (9/ 79، رقم 16416) وابن منصور (1/ 128، رقم 436).
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي · Hadith 1354
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
