1292/ 3296 - (1) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين (4)، وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المائة، ففي العين (5) حتى يبلغ الثلث (6). _________ (1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 292، رقم 19143، 19144) وانظر (مصنف ابن أبي شيبة 11/ 223، رقم 11050، 11055، 11058). (2) رجاله ثقات، وانظر السابق. (3) رجاله ثقات، وانظر ما تقدم برقم (3124، 3126، 3129، 3132). (4) أي القائم الموجود من ماله، الآجل منه. (5) العاجل من ماله. (6) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 158، رقم 10799) وابن منصور (1/ 111، رقم 352، 353).
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي · Hadith 1292
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
