1263/ 3265 - (5) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن هشام، عن الحسن: في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيرضى الورثة؟ ، قال: هو جائز (4). قال أبو محمد: أجزناه، يعني في الحياة. _________ (1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة نحوه (المصنف 11/ 152، رقم 10777) وابن منصور (السنن رقم 1/ 119، 391). (2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 86، رقم 16449) وابن منصور (السنن 1/ 118، رقم 388) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 153، رقم 10780). (3) فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي ضعيف، ولم يدرك القاسم عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، ووصله ابن أبي شيبة رقم (10781) وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 152، رقم 10779) وابن منصور (السنن 1/ 118، رقم 390). (4) رجاله ثقات، وأخرجه وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 151، رقم 10775) وابن منصور (السنن 1/ 119، رقم 392، 393) وأخرجه الطبراني (الكبير 9/ 271، رقم 9161).
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي · Hadith 1263
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
