1262/ 3264 - (4) حدثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن ابن عون، عن القاسم: أن رجلا استأذن ورثته، أن يوصي بأكثر من الثلث، فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات، فسئل عبد الله عن ذلك؟ ، فقال: هذا التكره لا يجوز (3).
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي · Hadith 1262
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
