1199/ 3198 - (1) حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يحيى، عن سعيد: أن عمر قال: أيما حر يتزوج أمة فقد أرق نصفه، وأيما عبد يتزوج حرة فقد أعتق نصفه (2). قال أبو محمد: يعني الولد.
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي · Hadith 1199
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
