1176/ 3173 - (9) حدثنا إسماعيل بن أبان، عن موسى بن محمد الأنصاري، عن إسماعيل، عن الحسن: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ ، قال: لا بأس، إلا أن تكون حبلى، فإن الولد لا يلحقه (2).
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي · Hadith 1176
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
