1211 - حدثنا عباس ، ثنا علي بن زيد ، ثنا إسحاق الحنيني ، عن هشام ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، كانت تقول : « إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت (1) من زوجها ، لا يرثها ولا ترثه » __________ (1) بانت المرأة : انفصلت عن زوجها وأصبحت مُحَرَّمَةً عليه
معجم ابن المقرئ · Hadith 1231
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
