1012/ 3002 - (4) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، أن ابن مسعود كان لا يرد على أخ لأم مع أم، ولا على جدة إذا كان معها غيرها ممن، له فريضة، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على امرأة وزوج، وكان علي يرد على كل ذي سهم، إلا المرأة والزوج (3).
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي · Hadith 1012
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
