990/ 2976 - (6) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان علي يشرّك الجد إلى ستة مع الاخوة، يعطي كل صاحب فريضة فريضتة، ولا يورث أخا لأم مع جد، ولا أختا لأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يكون غيره، ولا يقاسم بأخ، لأب مع أخ لأب وأم، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب، أعطى الأخت النصف، والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين، وإذا كانوا اخوة وأخوات شرّكهم مع الجد إلى السدس (5). _________ (1) الشعبي لم يسمع من علي إلا حرفا، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 293، رقم 11268) والبيهقي (السنن الكبير 6، 249). (2) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 293، رقم 11267) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 249). (3) فيه عدم سماع الحسن من علي، وأخرجه ابن جزم (المحلى 9/ 284) وابن حجر (تغليق التعليق 5/ 220). (4) سنده حسن، وتقدم. (5) رجاله ثقات، والوسطة بين إبراهيم وعلي - رضي الله عنه - هو عبيد بن نضلة، وهو ثقة، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 268، رقم 19064) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 298، رقم 11264، 11272، 11275، 11282) وابن منصور (السنن 1/ 53، رقم 76) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 249).
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي · Hadith 990
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
