[808]- (1806) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ قَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنْ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ. قَالَ الْمُهَلَّبُ: فَقُولُ نَافِعٍ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ فِي الإِهْلاَلِ بِعُمْرَةٍ كَمَا فَهِمَهُ مَالِكٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَيْضًا كَذَلِكَ فَعَلَ الإِهْلاَلُ بِهَا فِي الإِحْلاَلِ مِنْهَا بِالنَّحْرِ وَالْحَلْقِ، وَبِذَلِكَ فَسَّرَهُ جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ، فقَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ, وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْعُمْرَةَ إِنْ شَاءَ الله أَنْطَلِقُ, فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ, وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ. فَقَوْلُهُ: إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ, يُرِيدُ الإِحْلالَ مِنْ الْعُمْرَةِ بِالنَّحْرِ وَالْحَلْقِ، فَهَذَا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: يَأْثِرُ الْحَلْقَ وَالنَّحْرَ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ ذَهَابَ عَنْهُ مِنْ نَصِّ الْحَدِيثِ, وَاللهُ أَعْلَمُ. وَخَرَّجَهُ في: باب من اشترى هديه من الطريق وقلده (1708) , لِقَوْلِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فِيهِ: وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا. وفِي بَابِ من اشترى الهدي من الطريق (1693) لِقَوْلِهِ: اشْتَرِى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ. وفِي بَابِ عمرة الحديبية (4183 - 4185)، وفِي بَابِ من قَالَ: ليس على المحصر بدل, عن مالك (1813).
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح · Hadith 808
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
