[751]- حَدِيثُ عَمْرَةَ: (1709) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, و (2952) الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَمِعْتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ، زَادَ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وقَالَتْ عَمْرَةُ: لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ولاَ نُرَى إِلاَ الْحَجَّ، وقَالَ أَبُونُعَيْمِ فِي حَدِيثِهِ: مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، وفَسَّرَهُ عَبْدُالعَزِيزِ بِالإفْرَادِ، فقَالَ فِي حَدِيثِهِ: لاَ نَذْكُرُ إِلاَ الْحَجَّ، قَالَ أَفْلَحُ: فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ، زَادَ أَبُوبَكْرٍ: وَلَيَالِي الْحَجِّ. قَالَتْ عَمْرةُ: فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، وَفَسَّرَهُ أَفْلَحُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: فَنَزَلْنَا سَرِفَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ, وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلاَ». قَالَتْ: فَالْآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ، وَكَانَ مَعَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي قُوَّةٍ الْهَدْيُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً. وقَالَ أَبُومُعاوِيَةَ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْحَجَّةِ, قَالَ لَنَا: «مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ, فَلَوْلاَ أَنِّي سُقْتُ الهَدْيَ لاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ». قَالَ أَبُوالأَسْودِ عَنْهَا: فَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ (وَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ) (1) وَعُمْرَةٍ, وَأَهَلَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ. قَالَ أَبُومُعَاوِيةَ عَنْهَا: وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا». قَالَ أَبُومُعَاوِيةَ: قَالَتْ: فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ مَكَّةَ، وفسره أفلح عنها فقَالَ: فَلَمَّا كُنَا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي, فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ»، قُلْتُ: سَمِعْتُكَ تقول لِأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ، فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ، قَالَ: «وَمَا شَأْنُكِ»، قُلْتُ: لاَ أُصَلِّي, قَالَ: «فَلاَ يَضِركِ، فَكُونِي فِي حَجِّكِ عَسَى الله أَنْ يَرْزُقَكِيهَا». زَادَ أَبُومُعَاوِيةَ: فَقَالَ: «ارْفُضِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ» فَفَعَلْتُ. زَادَ ابنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ: «وَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» (1). قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ: عَنْ مَالِكٍ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. زَادَ أَفْلحُ: قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى فَطَهَرْتُ، ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى فَأَفَضْتُ بِالْبَيْتِ, قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الْآخِرِ حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ وَنَزَلْنَا مَعَهُ. قَالَ الأَسْوَدُ: فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله, يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ لي بِحَجَّةٍ (2) , قَالَ: «وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ» قُلْتُ: لاَ, قَالَ: «فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا». فَسَّرَهُ أَفْلَحُ فِي حَدِيثِهِ فقَالَ: «ثُمَّ ائْتِيَا هَا هُنَا فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي» قَالَتْ: فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ وَفَرَغْتُ مِنْ الطَّوَافِ ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرَ. وقَالَ الأَسْوَدُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا, أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا. قَالَ أَفْلَحُ: فَقَالَ: «هَلْ فَرَغْتُمْ؟» قُلْتُ: نَعَمْ, فَآذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ وارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ كَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ, ثُمَّ خَرَجَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ. وقَالَ أَبُومُعَاوِيةَ: فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعَهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَردفها فأهْلَّتَ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا، فَقَضَى الله حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا, وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ. زَادَ أَبُوالأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ (1) يَحِلُّوا حَتَّى كان يَوْمِ النَّحْرِ. زَادَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ: طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، وطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا, ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا واحدًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى. قَالَتْ عَمْرَةُ عَنْهَا: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ, فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: نَحَرَ رسول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بن محمد، فَقَالَ: أَتَتْكَ وَاللهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى (2) وَجْهِهِ. قَالَ الْمُهَلَّبُ: يُرِيدُ أَنَّهَا ذَكَرَتْ الابْتِدَاءَ بِالإِحْرَامِ، وَالانْتِهَاءَ إِلَى مَكَّةَ أَوَّل حُدُودِهَا سَرِفَ، وَمَا أَمَرَ بِهِ مِنْ الْفَسْخِ بِعُمْرَةٍ, فَأَتَتَ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ بِذِكْرِ الْمَوْضِعَيْنِ. وَخَرَّجَهُ في: باب المُعتَمِر إذَا طَافَ طَوافَ العُمرةِ ثُمّ خَرجَ هَلْ يُجزِئُ مِن طَوافِ الوَدَاعِ (1788) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} وقوله {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ} (1560). وقَالَ البُخَارِيُّ في صَدْرِهِ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلاَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ, وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ. وفِي بَابِ تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (305, 1650) , وباب الخروج آخر الشهر (2952) , وباب ذبح الرجل البقر عن نسائه بغير أمرهن (1709) (1) , وباب ما يؤكل من البدن (1720) , وباب لو استقبلت من أمري ما استدبرت (7229) , وباب حجة الوداع (4395, 4408) , وباب العمرة ليلة الحصبة وغيرها (1783) , وباب الاعتمار بعد الحج بغير هدي (1786) , وباب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض (316) , وباب طواف القارن (1638) , وباب قوله {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} من الحيض والحبل (5329) , وباب قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تربت يمينك, وعقرى حلقى» (6157)، وباب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (1762) , وباب الإدلاج من المحصب (1771) (1772) , وباب إراداف المَرْأَةِ خلف الرجل مُختصَرًا (2984) , ومتى تحل الحائض والنفساء (319, 1556) , وفِي بَابِ الأضحية للمسافر وللنساء (5548): لقول سفيان فيه: ضَحَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ.
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح · Hadith 751
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
