6328 حدثنا عباس الدوري قثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن قال فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير بعد الثالثة أو الرابعة - * 31 باب الخبر الموجب على سيد العبد والأمة إقامة الحد عليهما إذا زنيا والدليل على أن عليهما الجلد أحصنا أو لم يحصنا وعلى إباحة ترك جلد الأمة إذا كانت حديث عهد بالنفاس إذا خيف عليها الموت - *
مسند أبي عوانة · Hadith 6328
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
