6304 حدثنا يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان قالا ثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل فقال أنشدك إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق فاقض بيننا بكتاب الله عز وجل وائذن لي قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) قال أبو عوانة ابن عيينة يخطىء فيه يقول فيه شبل يزيد على غيره ب شبل وهو خطأ - * 26 بيان الخبر الموجب رجم الزاني من أهل الكتاب إذا رفع أمره إلى حاكم المسلمين وبيان قبول حاكم المسلمين قول أهل الذمة في الزنا والدليل على أن الحكم فيهم بأحكام المسلمين - *
مسند أبي عوانة · Hadith 6304
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
