6199 حدثنا أبو داود الحراني قال سألت عثمان بن عمر فحدثنا عن يونس عن الزهري وحدثنا عمار بن رجاء قثنا عثمان بن عمر قال أنبا يونس عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا في الدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة فقال حمل بن النابغة كيف أغرم من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما هذا من إخوان الكهان ) من أجل سجعه الذي سجع - * 13 بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قتلت حكم على القاتل ديتها ودية ما في بطنها وأن الضارب بعمود فسطاط وشبهه فيحدث منه القتل بحكم الخطأ والدليل على أن العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية - *
مسند أبي عوانة · Hadith 6199
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
