6197 حدثنا أبو إسماعيل عن القعنبي عن مالك ح وحدثنا الربيع بن سليمان قثنا الشافعي أنبا مالك بمثله حدثنا الربيع قال قال الشافعي قيمة الغرة نصف عشر دية الرجل وهي خمس من الإبل - * 12 بيان الخبر الدال على أن المضروبة إذا سقط جنينها ميتا لم يكن على ضاربها لضربها شيء وعليه من جنينها غرة عبد أو أمة وأن الذكر والأنثى فيه سواء - * ____________________
مسند أبي عوانة · Hadith 6197
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
