6005 حثنا سليمان بن سيف الحراني ثنا أبو عاصم ثنا محمد بن سليمان وابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه كان على الطائف وكانت امرأتان في بيت فطعنت إحداهما الأخرى بإشفى في فخذها فكتب فيها إلى ابن عباس فكتب إليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى أقوام لعله قال أموال قوم ودماءهم ولكن اليمين على المدعى عليه فاقرأ عليها هذه الآية ! 2 < إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم > 2 ! قال فأبت أن تحلف ____________________
مسند أبي عوانة · Hadith 6005
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
