818/ 1150 - (16) أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال: سمعت شريكا، وسأله رجل فقال: المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال: قال عبد الملك: عن عطاء، إنه رخص في ذلك للشبق (1). قال أبو محمد: أخاف أن يكون أخطأ، وأخاف أن يكون من حديث ليث، لا أعرفه من حديث عبد الملك. قال أبو محمد: الشبق الذي يشتهي الشهوة.
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي · Hadith 818
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
