613/ 885 - (9) قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول: إذا كان أيام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت، ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت، ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض (2). وسئل عبد الله تقول به؟ قال: نعم (3).
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي · Hadith 613
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
