2002 - أخبرنا حميد قال قرأت على ابن أبي أويس ، عن مالك : وسئل عن عبد بين أخوين ، هل يزكيان عنه زكاة الفطر جميعا ؟ قال : نعم ، يخرج كل واحد منهما نصف ذلك ، وسئل عن عبد نصفه حر ونصفه مملوك ، أترى أن يؤدي الذي له فيه رق عنه زكاة الفطر ؟ فقال : لا أرى عليه في ذلك إلا نصفه قيل لمالك : أترى أن يؤدي العبد عن نصفه الحر ؟ قال : لا قال مالك : ومما يشبه ذلك العبد يكون له المال ، فلا يزكي العبد ذلك المال ، ولا يزكي سيده
الأموال لابن زنجويه · Hadith 2440
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
