قال أبو أحمد : ما أخذ منك العاشر على وجه الصدقة ، فاحتسب به من الزكاة ، وما أخذ منك البحاث والكاتب وأصحاب الجسور ، من الدرهم والدرهمين على غير وجه الصدقة ، فلا تحتسب به من الزكاة ؛ لأنه إنما يأخذون ذلك لأنفسهم لحفظهم تلك السبل ، وتعاهدهم تلك الجسور ، ولا يؤدونها إلى بيت المال
الأموال لابن زنجويه · Hadith 2314
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
