قال أبو أحمد : وعلى ذلك العمل عندنا : إنه لا يعطى المملوك من زكاة ولا من شيء من الكفارات الواجبة - شيئا ؛ لأن المملوك وماله لمولاه ، فإذا أعطي المملوك فكأنما أعطي مولاه ، ولا بأس أن يعطوا من التطوع
الأموال لابن زنجويه · Hadith 2295
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
