قال أبو أحمد : وعلى هذا الأمر عندنا : أنه لا يعطي من الزكاة ، ولا من كفارة اليمين ، ولا من كفارة الظهار ، ولا من جزاء الصيد ، ولا من الفدية ، ولا من كفارة الصوم - أحدا من المشركين ، فمن فعل فعليه أن يعيد ، ولا بأس أن توصل أرحامهم ، ويتطوع عليهم ، ويوصى لهم من غير الواجب
الأموال لابن زنجويه · Hadith 2289
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
