1822 - أخبرنا حميد ثنا علي ، عن ابن المبارك ، عن ابن لهيعة ، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، أن عمر بن عبد العزيز : « أول ما استخلف ، أمر بصدقة أهل البادية فرد عليهم نصفها ، وعلى أهل المدينة نصفها فلما كانت السنة الثانية كتب أن ليس لأهل المدينة من ذلك شيء ، حتى يجتبر أهل البادية ، فقسمت على مساكينهم »
الأموال لابن زنجويه · Hadith 2247
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
