قال أبو أحمد : أحسن ما سمعنا في زكاة الورق والذهب ، أنه إن كان الإمام عدلا دفعها إليه ، لأن السنة قد مضت بذلك ، وإن كان غير عدل تولى قسمتها بنفسه ، ولو أخذها منه وهو غير عدل أجزأ ذلك ، ولم يكن عليه أن يتولى قسمتها بنفسه مرة أخرى
الأموال لابن زنجويه · Hadith 2170
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
