1673 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا زهير ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران قال : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب تسأله من الصدقة ، فقال لها : « إن كانت أوقية (1) لم تحل لك الصدقة » والأوقية فيهم يومئذ أربعون درهما ، قال : فقالت : بعيري (2) هذا خير من كذا ، فقلت لميمون : أعطاها ؟ قال : لا أدري __________ (1) الأوقية : قيمة عُمْلَةٍ وَوَزْنٍ بما قدره أربعون درهما ، وقيل هي نصف سدس الرطل (2) البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
الأموال لابن زنجويه · Hadith 2083
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
