1629 - أخبرنا حميد أنا أبو الأسود ، ثنا ابن لهيعة ، عن ابن أبي حبيب ، أن عمر بن عبد العزيز كتب « أنه ليس في القطاني ، ولا في السمن ، إلا في أثمانها إذا بيعت »
الأموال لابن زنجويه · Hadith 2037
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
