1585 - قال مالك : والأمر المجتمع عليه عندنا ، أن النخل يخرص (1) على أهلها ، وفي رءوسها ثمرتها إذا طاب وحل بيعه ، يؤخذ منهم تمرا عند الجداد (2) ، وإن أصاب الثمر جائحة (3) بعد أن يخرص على أهله ، أو قبل أن يجد ، فأحاطت بالثمر فليس عليهم شيء ، وإن بقي من قبل أن يجد ، فأحاطت الجائحة بالثمر فليس عليهم شيء ، وإن بقي من الثمر ما يبلغ خمسة أوسق (4) فصاعدا بصاع (5) النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاته وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة ، وكذلك العمل في الكرم أيضا __________ (1) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن (2) الجداد : قطع الثمر وجَنْيُه وحصاده (3) الجائحة : الآفة أو الشدة تصيب المال فتفسده وتهلكه (4) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين (5) الصاع : مِكْيال يَسَع أرْبَعة أمْدادٍ ، والمدُّ مُخْتَلَفٌ فيه ، فقيل هو رطْل وثلث ، وقيل هو رطلان
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1986
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
