أنا حميد قال أبو عبيد : وهذا هو المعمول به ، وعليه أهل الحجاز ، وأهل العراق والعوام ، أن لا زكاة عليه ، وإنما ارتاب الناس بمال العبد ، ولم يرتابوا بمال المكاتب ؛ لأن العبد لسيده أن يبيعه وأن ينزع منه ماله متى شاء ، فقالوا : هو مال السيد إذا كان هكذا ، وأنه ليس ذلك لسيد المكاتب في قول الناس جميعا ، ولا سبيل له إلى بيع ولا انتزاع ، ولو كان ذلك لمولى المكاتب ما كان بينه إذا وبين العبد فرق ، ولا كان للمكاتبة معنى ، فسقطت الزكاة عن السيد لهذا ، ثم أسقطوها عن المكاتب أيضا ، لأنه لم تجب له حرية فيلزمه حكم الأحرار في أموالهم ، ولا يدري لعله يعجز فيرد رقيقا فكان أمره في سقوط الزكاة عنده أوضح من أمر العبد
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1869
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
