5529 حدثنا علي بن حرب قثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به 5529 م حدثنا يوسف بن مسلم وأبو حميد قالا ثنا حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الشفعة في كل شرك في ربعة أو حائط ولا يصلح له أن يبيعه حتى يعرض على صاحبه إن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع فشريكه أحق به حتى يؤذنه ) - * 86 بيان عقوبة من أخذ شبرا من الأرض ظلما والدليل على أنه يدخل في ذلك من لا يكون له شفعة في أرض فيأخذها بعلة الشفعة وكذلك من ذهب بشفعة شفيع ظلما - *
مسند أبي عوانة · Hadith 5529
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
