5528 حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قثنا وكيع بن الجراح قثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من كانت له شركة في ربعة أو في أرض فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ) -
مسند أبي عوانة · Hadith 5528
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
