5411 حدثنا محمد بن علي الصنعاني قثنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال باع رجل ذهبا بورق إلى الموسم فقيل له هذا بيع لا يحل فقال بعته في سوق المسلمين فذكر له زيد بن أرقم والبراء بن عازب فسألهما فقالا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف وكنا تاجرين فقال ( إن كان يدا بيد فلا بأس به ولا يصلح نسيئة ) رواه ابن عيينة عن عمرو بإسناده نحوه - * 71 باب حظر الذهب في قلادة وغيرها فيها غيره حتى يفصل الذهب فيباع وحده - *
مسند أبي عوانة · Hadith 5411
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
