حدثنا حميد قال أبو عبيد : وكذلك هو عندنا ، نرى النماء في النتاج والمال كغيرهما من الفوائد ، إنما ذلك كله هبة من هبات الله تعالى وسببه الذي يفيده لعباده وهذا الباب كله إنما هو في المال الذي يستأنف صاحبه ملكه استئنافا في أول الحول ، ثم يضاف إليه غيره ، فأما إذا كان المال الأول من بقية مال قد كانت الزكاة حلت فيه قبل ذلك ، ثم أضيف إلى هذه البقية مال آخر ، فهذا الذي قال فيه إبراهيم : إنه يزكي الأول والآخر
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1646
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
