حدثنا أبو بكر ثنا حميد قال أبو عبيد : يذهب مالك إلى أن ربح المال إنما هو راجع إلى أصله ، وأن الأولاد من أمهاتها فجعلها لاحقة بها ، وإن كانت تلك الزيادة ليست من ولادة ولا شف ، ولكنها من فائدة استفادها مثل الهبة والميراث ونحو ذلك ، فإنه لا زكاة في المال الأول ولا في الفائدة ، ولكنه يستأنف به حول ، ففرق مالك بين الفائدة وبين الولادات والأرباح .
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1642
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
