حدثنا أبو بكر أنا حميد قال : قال أبو عبيد : فقد تأول الناس ، أو من تأول منهم ، أن ابن عباس أراد الذهب والفضة ، ولا أحسبه أنا أراد ذلك ، وكان عندي أفقه من أن يقول هذا ؛ لأنه خارج عن قول الأمة ، ولكني أراه أراد زكاة ما تخرج الأرض ، فإن أهل المدينة يسمون الأرض مالا ، ولا نعلم في السنة مالا تجب فيه الصدقة حين يملكه ربه ، سوى ما تخرج الأرض ، فإن لم يكن ابن عباس أراد هذا ، فلا أدري ما وجه حديثه . فهذا ما جاء في المال الذي يكون أوله ما يجب في مثله الزكاة ، وهو الذي يقال له النصاب والأصل ، فإذا كان المال ليس بنصاب ولا أصل ، ولكنه أقل من ذلك مما لا تجب في مثله الزكاة ، كرجل ملك أول الحول خمسة دنانير أو أربعا من الإبل ، فإن مالك بن أنس قال فيها : إن كان تجر في تلك الدنانير الخمسة فنمت حتى حال الحول عليها ، وهي عشرون فصاعدا ، أو نتجت الأربعة الإبل ، فصارت خمسا أو أكثر من ذلك ، فإن الزكاة واجبة في جميعها .
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1641
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
