أنا أبو بكر أنا حميد قال أبو عبيد : فهذا لا خلاف فيه بين المسلمين ، أن الرجل إذا كان قد ملك في أول السنة من المال ، ما تجب في مثله الصدقة ، وذلك مائتا درهم ، أو عشرون دينارا ، أو خمس من الإبل ، أو ثلاثون من البقر ، أو أربعون من الغنم ، فإذا ملك واحدا من هذه الأصناف ، من أول الحول إلى آخره ، فالصدقة واجبة عليه في قول الناس جميعا وهذا هو الذي يسميه مالك بن أنس وأهل المدينة : نصاب المال ، وأهل العراق يسمونه : أصل المال فإن حال الحول ، والمال أكثر من ذلك النصاب والأصل ، فإن مالك بن أنس قال : عليه في الماشية زكاة جميع ما في يديه
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1611
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
