حدثنا حميد قال أبو عبيد : وهذا كله قول سفيان - فيما يحكى عنه - : وقول أهل العراق في الإبل والبقر والغنم جميعا ، على ما ذكرنا من الأصناف ، فإذا كانت في البقر أوقاص وهي للتجارة ، فاستوت أوقاصها وغير ذلك ، فكان في كلها صدقة ، إذا بلغت مائتي درهم ، أو عشرين مثقالا ، لأنها حينئذ على سنة الدراهم والدنانير ، وإذا كانت سائمة ، فهي التي تسقط الصدقة عن أوقاصها ، وكذلك قول سفيان وأهل العراق ، مع ما جاء فيه من الآثار
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1492
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
