1144 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني أبي ، عن عبد الله ، ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما ، عن جدهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين أمره (1) على اليمن : « وفرائض صدقة البقر ، ليس فيما دون ثلاثين صدقة ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل جذع (2) ، إلى أن تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ، ففيها بقرة مسنة (3) ، إلى أن تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ، ففيها تبيعان (4) ، إلى أن تبلغ سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وعجل جذع ، حتى تبلغ الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ، ففيها بقرتان مسنتان (5) ، ثم على هذا إن زاد أو نقص ، فعلى نحو فرائض أولها » __________ (1) أمّره : جعله أميرًا (2) الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز (3) المسنة : من البقر والغنم التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة ومن الإبل التي تمت خمس سنوات فما فوق (4) التبيع : ولد البقرة الذي استكمل سنة ودخل في السنة الثانية (5) المسنة : الواحدة من البقر والغنم التي بلغت سنتين ومن الإبل التي تمت خمس سنوات أو أكثر
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1457
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
