1143 - حدثنا حميد ثنا عبد الله بن يوسف ، أنا ابن لهيعة ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن سلمة بن أسامة ، عن يحيى بن الحكم ، أن معاذا ، قال : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق أهل اليمن ، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا (1) - والتبيع جذع (2) أو جذعة - ومن كل أربعين مسنة (3) ، ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مسنة وتبيعا ، ومن الثمانين مسنتين ، ومن التسعين ثلاثة أتابيع ، ومن المائة مسنة وتبيعين ، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات ، أو أربعة أتابيع ، قال : وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا ، إلى أن تبلغ مسنا أو جذعا ، وزعم أن الأوقاص (4) لا فريضة فيها » __________ (1) التبيع : ولد البقرة الذي استكمل سنة ودخل في السنة الثانية (2) الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز (3) المسنة : من البقر والغنم التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة ومن الإبل التي تمت خمس سنوات فما فوق (4) الوقْص : بالسكون كسر العنق والرقبة والوَقَصُ بالتحريك : ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن، كالزِّيادة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع، وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة والجَمع : أوْقاصٌ.
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1456
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
