حدثنا حميد قال أبو عبيد : وإذا حال الحول على مائتي درهم لرجل ، ثم ضاع منه بعضها ، فإن عليه أن يزكي الباقي بحسابه ، وليس يشبه الخمس من الإبل هذا إذا مات منها واحدة بعد الحول ، وإنما اختلفا لأن الصامت إنما يزكيه صاحبه لشهر معلوم عنده ، وليس ذلك لرب الماشية ؛ لأن حكمها إلى السلطان ، وإنما يبعث في كل عام مرة من يزكيها ، فقد تختلف أوقاته في ذلك ، فإذا جاءه المصدق ، وجبت عليه الصدقة حينئذ ، فلهذا قال من قال : إنما تجب الصدقة في المواشي ، عند مجيء المصدقين ، وفرقوا بينها وبين الدراهم والدنانير ، وقد كان شريك بن عبد الله وناس معه ، يفتون بخلاف القولين جميعا ، يقولون : إذا جاء المصدق وقد ذهبت واحدة من الإبل الخمس ، فعليه الشاة كلها ، فجعلوه بمنزلة الدين اللازم .
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1452
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
