Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه chevron_rightكتاب الصدقة وأحكامها وسننها chevron_rightHadith #1405 chevron_right


ثنا حميد قال أبو عبيد : فهذه ثلاثة أقوال مختلفة : فأما القول الأول الذي ذكرناه عن علي أنه يستأنف بها الفريضة ، فإنه قول يقول به أهل العراق ، وبه كان يأخذ سفيان ، وتفسير ذلك أن يكون في خمس وعشرين ومائة حقتان وشاة ، وفي ثلاثين ومائة حقتان وشاتان ، وفي خمس وثلاثين ومائة حقتان وثلاث شياه ، وفي أربعين ومائة حقتان وأربع شياه وفي خمس وأربعين ومائة على تأويل حديث علي حقتان وخمس شياه ، وفي قول سفيان وأهل العراق حقتان وابنة مخاض ، فإذا كملت الإبل خمسين ومائة كان فيها ثلاث حقاق ، فإن زادت على ذلك ، استؤنف بها أيضا ، ابتدئت أول مرة ، إلى المائتين ، فإذا بلغتها كان فيها أربع حقاق ، فإذا زادت استؤنفت بها أيضا على ما فسرنا ، فهذا مذهب قول علي وما يعمل به أهل العراق ، وأما حديث ابن شهاب ، إنها إذا زادت على عشرين ومائة ، كانت فيها ثلاث بنات لبون ، فإنا لم نجد هذا الحرف في شيء من الحديث سوى هذا ، ولا أعرف له وجها ، وأخاف أن يكون غير محفوظ ، لأنه لم يجعله على حساب أول الفرائض ولا على آخرها ، ألا ترى أنها في الابتداء إذا كانت خمسا وعشرين ، كان فيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ، انتقضت الفريضة بتلك الواحدة إلى التي فوقها ، فصار فيها ابنة لبون ، ثم أسنان الفرائض كلها على هذا فذلك حساب أول الفريضة ، فلو جعله عليه ، لكان يلزمه أن يكون في إحدى وعشرين ابنا لبون وحقة إلى ثلاثين ومائة ، فهذا حساب أولها ، وأما آخرها فإن في كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ، فلو جعلها على هذا لكانت ثلاث بنات لبون إنما تجب في عشرين ومائة ، لأن في كل أربعين واحدة ، وهذه قد زادت على العشرين ومائة ، ثم لا أراه نقلها إلى السن التي فوقها ، فليس هذا القول على حساب أدنى الفرائض ولا أقصاها ، وأما القول الثالث الذي في حديث حبيب أن الزيادة على عشرين ومائة ، لا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ومائة ، ثم يكون فيها حينئذ ابنتا لبون وحقة ، وهذا القول المعمول به ، أن الزيادة على العشرين ومائة إلى الثلاثين شنق كسائر الأشناق التي لا تحسب بها ، وهي الأوقاص ، وذلك ما بين الفريضتين ، ثم إذا بلغت ثلاثين ومائة ، فإنما يجب فيها أسنان الإبل أيضا ، ولا تعود إلى الغنم ، هذا قول مالك وأهل الحجاز ، إن الإبل إذا أفرضت مرة ، لم تعد صدقتها غنما بعد ذلك ، وإفراضها أن تبلغ في الابتداء خمسا وعشرين ، فتنتقل من الغنم إلى ابنة مخاض ، فعلى هذا المعنى دارت الأحاديث التي ذكرناها كلها سوى حديث علي إن كان حفظ عنه

الأموال لابن زنجويه · Hadith 1405

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبُو عُبَيْدٍ،
  • حُمَيْدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books