1101 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : أنا يزيد بن هارون ، أنا حبيب بن أبي حبيب ، أنا عمرو بن هرم ، حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال : لما استخلف عمر بن عبد العزيز ، أرسل إلى المدينة ، يلتمس (1) كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرو بن حزم في الصدقات ، وكتاب عمر بن الخطاب ، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات ، ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فنسخا له ، فحدثني عمرو بن هرم أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن ، أن ينسخه ما في ذلك الكتابين ، فنسخ له ما في هذا الكتاب من صدقة الإبل والبقر والغنم والذهب والورق (2) والتمر والحب والزبيب : « إن الإبل (3) ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، حتى تبلغ تسعا ، فإذا زادت واحدة ، ففيها شاتان إلي أن تبلغ أربع عشرة ، فإذا زادت واحدة ، ففيها ثلاث شياه (4) إلي أن تبلغ تسع عشرة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا صارت خمسا وعشرين ، ففيها ابنة مخاض (5) ، فإن لم توجد في الإبل ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ، ففيها ابنة لبون (6) ، إلى أن تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت واحدة على خمس وأربعين ، ففيها حقة (7) طروقة الفحل ، إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ، ففيها جذعه إلى أن تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا زادت واحدة ، ففيها ابنتا لبون ، إلى أن تبلغ تسعين ، فإذا زادت واحدة ، ففيها حقتان طروقتا الفحل ، إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة ، فليس فيما زاد دون العشر شيء ، فإذا بلغت ثلاثين ومائة ، ففيها ابنتا لبون وحقة ، إلى أن تبلغ أربعين ومائة ، فإذا كانت أربعين ومائة ، ففيها حقتان وابنة لبون ، إلى أن تبلغ خمسين ومائة ، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق (8) إلى أن تبلغ ستين ومائة ، فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون ، إلى أن تبلغ سبعين ومائة ، فإذا بلغت سبعين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة ، إلى أن تبلغ ثمانين ومائة ، فإذا بلغت ثمانين ومائة ، ففيها حقتان وابنتا لبون ، إلى أن تبلغ تسعين ومائة ، فإذا بلغت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون ، إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا بلغت مائتين ، ففيها خمس بنات لبون أو أربع حقاق ، إلى أن تبلغ عشرا ومائتين ، فإذا بلغت عشرا ومائتين ، ففيها أربع بنات لبون وحقة ، إلى أن تبلغ عشرين ومائتين ، فإذا بلغت عشرين ومائتين ، ففيها ثلاث بنات لبون وحقتان ، إلى أن تبلغ ثلاثين ومائتين ، فإذا بلغت ثلاثين ومائتين ، ففيها ثلاث حقاق وابنتا لبون ، إلي أن تبلغ أربعين ومائتين ، فإذا بلغت أربعين ومائتين ، ففيها ست بنات لبون ، أو أربع حقاق وابنة لبون ، إلى أن تبلغ خمسين ومائتين ، فإذا بلغت خمسين ومائتين ، ففيها خمس حقاق ، أو خمس بنات لبون وحقة ، إلى أن تبلغ ستين ومائتين ، فإذا بلغت ستين ومائتين ، ففيها أربع بنات لبون وحقتان ، إلى أن تبلغ سبعين ومائتين ، فإذا بلغت سبعين ومائتين ، ففيها ثلاث حقاق وثلاث بنات لبون ، إلي أن تبلغ ثمانين ومائتين ، فإذا بلغت ثمانين ومائتين ، ففيها سبع بنات لبون أو أربع حقاق وابنتا لبون ، إلى أن تبلغ تسعين ومائتين ، فإذا بلغت تسعين ومائتين ففيها ست بنات لبون وحقة أو خمس حقاق وابنة لبون ، إلى أن تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ، ففيها ست حقاق ، أو خمس بنات لبون وحقتان ، ومن أي هاتين السنين شاء المصدق (9) يأخذ أخذ ، فإذا زادت الإبل على ثلاثمائة ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون . قال حميد قال أبو عبيد : ثم ذكر أنواع الصدقة التي فيها الحديث وستأتي في مواضعها .
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1389
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
