992 - أنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس ، قال : أرى - « والله أعلم - أنه لا يؤخذ من المعادن ، مما يخرج منها شيء ، حتى يبلغ ما خرج منها قدر عشرين دينارا ، أو ورقا (1) مائتي درهم فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه وما زاد على ذلك أخذ منه بحساب ذلك ، ما دام في المعدن نيل فإذا انقطع عرقه ، ثم جاء بعد ذلك نيل ، فهو مثل الأول يأخذ منه الزكاة ، كما ابتدئت في الأول وقال : » المعادن بمنزلة الزرع تؤخذ منها الزكاة كما تؤخذ من الزرع « .
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1269
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
