945 - حدثنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، قال : « لا نفل (1) من أول الغنيمة ولا نفل بعد الغنيمة ولا يعطى من الغنائم شيء حتى تقسم ، إلا لراع أو سائق ، أو حارس غير موليه » .
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1211
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
