944 - حدثنا حميد ثنا معاوية بن عمرو ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن رجل ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر ، قال : « لا يعطى من الغنائم شيء حتى تقسم ، إلا الراعي أو دليل غير موليه » قلت : وما موليه ؟ قال : « محابيه »
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1210
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
