حدثنا حميد قال أبو عبيد : ومنه الحديث المرفوع » لا حمى إلا في ثلاث : ثلة البئر ، وطول الفرس وحلقة القوم « وقد فسرناه في غير هذا الموضع ، وإنما جعل الحريم للمحتفر لأنه السابق إلى الأرض الميتة بالإحياء فاستحق بذلك حريمها لعطنه كما قال أبو هريرة والشعبي ، ولأن لا يضر بها ما يحتفر دونها ، وقد روي عن سفيان أنه كان يقول في الحريم مثل ذلك وأما مالك بن أنس ، فكان لا يرى في الحريم حدا مؤقتا ، قال : إنما هو بقدر ما لا يدخل البئر الضرر ، وكان يرى في الأمصار من الحريم للآبار نحو ذلك ، قال : يقول : لو أن رجلا احتفر في داره بئرا ، ثم احتفر جار له بئرا في داره بعد الأول ، فغار ماء الأولى إلى الآخرة أمر الآخر بأن ينحيها عنه قال : وكان سفيان يقول : يحدث الرجل في حده ما شاء ، وإن أضر ذلك بجاره لأنه لا حريم للآبار في الأمصار إنما ذلك في البوادي والمفاوز وكلاهما كره بيع الآبار التي تكون هناك لأنها تكون لابن السبيل وهي التي كان شريح لا يضمن من احتفرها
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1083
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
