5083 حدثنا أبو عمر الإمام الحراني قثنا مخلد بن يزيد قثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى يطعم وأن لا يباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا قال عطاء فسره لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل ثم ينفق فيها ثم يأخذ من الثمرة فقال لي عطاء كل شيء خالف المشاركة فهو المخابرة قال عطاء أخرج سيد الأرض ثلثا أو ربعا أو ما كان من النفقة فلا يزداد على حساب ذلك مما تخرج الأرض ولا يزداد على الخسران يأخذ أكثر مما أنفق وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة على نحو ذلك في الزرع يبيع الزرع القائم بالحب كيلا
مسند أبي عوانة · Hadith 5083
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
